المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 16780 تاريخ 24/04/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 16780 تاريخ 24/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 16780 تاريخ 24/04/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213612/article/2/