مرسوم رقم 17773 04/10/2006
تسليم مواطنة رومانية إلى السلطات القضائية الرومانية
مرسوم رقم 17773 تاريخ 04/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 17773
- التاريخ
- 04/10/2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 12/10/2006, ص. 4940
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 17773 تاريخ 04/10/2006
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية والدولة الرومانية،
بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادة /15/ وما يليها،
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الرومانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم 4077/5 تاريخ 19/7/2006،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم 1962/أ تاريخ 12/9/2006،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 17802 تاريخ 04/10/2006 تصديق تخطيط طريق شدرا - المنصورة - مشتى حسن- خراب الحياة مفرق المقيبلة 1- مع وصلة مشتى حسن ومشتى حمود 2- ووصلة دائرة النهر الكبير مع طريق حمص طرابلس الدولي (محافظة عكار - قضاء عكار)
- مرسوم رقم 17804 تاريخ 04/10/2006 إلغاء المرسوم رقم 12502 تاريخ 9/8/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية من المنافع العامة، وتصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة حاروف العقارية واعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب
- مرسوم رقم 17805 تاريخ 04/10/2006 إلغاء استملاك عقارات واردة في المرسوم رقم 12856 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12857 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12869 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12870 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12887 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12889 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 132
- مرسوم رقم 17776 تاريخ 04/10/2006 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 17777 تاريخ 04/10/2006 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 17778 تاريخ 04/10/2006 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها