Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17773 04/10/2006

تسليم مواطنة رومانية إلى السلطات القضائية الرومانية

مرسوم رقم 17773 تاريخ 04/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
17773
التاريخ
04/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 48, 12/10/2006, ص. 4940
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17773 تاريخ 04/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية والدولة الرومانية،

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادة /15/ وما يليها،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الرومانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم 4077/5 تاريخ 19/7/2006،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم 1962/أ تاريخ 12/9/2006،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006