المادة 128
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى
المادة 128 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. الحالة: ملغى.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).
المادة 128 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/128/