Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. الحالة: ملغى.

المادة 51

1 ـ الجمعيات الكشفية هي جمعيات أهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها، وتستمد أنظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية ومن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية.

2 ـ يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا أو زهرة أو جرموزا أو جرموزة أو كشافا أو كشافة أو مرشدة أو دليلة أو جوالا أو رائدة، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات إلى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا.

المادة 51 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/51/