المادة 64
يقصد بجمعيات نشاطات الهواء الطلق تلك الجمعيات التي تعنى بممارسة أنشطة الهواء الطلق كتسلق الجبال والتنقيب في المغاور والطيران الشراعي أو مظلة الهبطات أو المنطاد، وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى
المادة 64 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. الحالة: ملغى.
يقصد بجمعيات نشاطات الهواء الطلق تلك الجمعيات التي تعنى بممارسة أنشطة الهواء الطلق كتسلق الجبال والتنقيب في المغاور والطيران الشراعي أو مظلة الهبطات أو المنطاد، وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.
المادة 64 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/64/