المادة 66
لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر أن يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى
المادة 66 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. الحالة: ملغى.
لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر أن يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
المادة 66 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/66/