Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. الحالة: ملغى.

المادة 78

تلتزم الجمعيات التي تنظم صيفيات ومخيمات الأولاد والشباب بإعلام السلطات المحلية وأقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة 78 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/78/