المادة 78
تلتزم الجمعيات التي تنظم صيفيات ومخيمات الأولاد والشباب بإعلام السلطات المحلية وأقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوما على الأقل.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى
المادة 78 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/03/2007. الحالة: ملغى.
تلتزم الجمعيات التي تنظم صيفيات ومخيمات الأولاد والشباب بإعلام السلطات المحلية وأقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 78 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/78/