Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 20/06/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تدوير الكسور

يدور لصالح الخزينة، كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى الألف ليرة لبنانية.

المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216950/article/16/