Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 474 تاريخ 02/07/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 474 تاريخ 02/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/07/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 474 تاريخ 02/07/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217139/article/3/