المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم نافذ حكما رقم 649 تاريخ 22/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 649 تاريخ 22/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 649 تاريخ 22/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217522/article/3/