Read this page in English
النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على الجمعية أو الشركة أن تبلغ الوزارة بكل تعديل يطرأ على نظامها وبكل تغيير في من يتولون إدارتها في أي من المعلومات المصرح عنها أو المستندات المودعة لدى الوزارة، وذلك في خلال مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ حصول التعديل أو التغيير، ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد إبلاغ الوزارة موافقتها عليها.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/9/