المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 555 تاريخ 28/12/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 555 تاريخ 28/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 555 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/219010/article/6/