المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3962 الصادر بتاريخ 2/10/2000 القاضي باستملاك العقارات رقم 263 ـ 264 ـ 267 من منطقة نهر إبراهيم (قضاء جبيل) العقارية لإنشاء سوق خضار.
مرسوم رقم 539 تاريخ 28/12/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 539 تاريخ 28/12/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3962 الصادر بتاريخ 2/10/2000 القاضي باستملاك العقارات رقم 263 ـ 264 ـ 267 من منطقة نهر إبراهيم (قضاء جبيل) العقارية لإنشاء سوق خضار.
المادة 1 من مرسوم رقم 539 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/219080/article/1/