Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 911 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 911 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 911 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219248/article/5/