المادة 5
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال الفنية بعد موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 913 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 913 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال الفنية بعد موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 5 من مرسوم رقم 913 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219344/article/5/