Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 918 تاريخ 07/02/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 918 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /202.000/ل.ل. فقط مايتان وألفي ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 918 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219348/article/6/