Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 977 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 977 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 977 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219639/article/3/