المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1310 تاريخ 05/05/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1310 تاريخ 05/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1310 تاريخ 05/05/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219996/article/3/