المادة 3
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 202 تاريخ 10/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 202 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 202 تاريخ 10/09/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220479/article/3/