المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 616 تاريخ 27/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 616 تاريخ 27/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 616 تاريخ 27/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221047/article/3/