Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 903 تاريخ 16/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 903 تاريخ 16/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الأميركية، من التابعية الأميركية بتملك العقار رقم 3752 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 2000 م.م. والغاية من التملك هي لأهداف تربوية وتعليمية. على الجهة المرخص لها أن تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تنجز، في مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من أجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو إلغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 1 من مرسوم رقم 903 تاريخ 16/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221651/article/1/