المادة 2
مادة 2: تستملك المساحة الإضافية الناتجة عن التعديل في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك المساحة الإضافية الناتجة عن التعديل في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221685/article/2/