Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1010 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1010 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج البراجنة ـ أتوستراد السيد هادي نصر الله ـ شارع العام ـ العقار رقم 176 ـ ملك علي سليم سرائب، قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 1 من مرسوم رقم 1010 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221886/article/1/