Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1017 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1017 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سليمان عبدو مظلوم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الحيصة ـ الطريق العام ـ ملك عبدو خضر مظلوم ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 1 من مرسوم رقم 1017 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221895/article/1/