Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1027 تاريخ 23/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1027 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي أمين كوراني، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة برج الشمالي ـ العقار رقم 2159/القسم 4 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى نجم ـ ملك إبراهيم حسن مرتضى ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 1 من مرسوم رقم 1027 تاريخ 23/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221907/article/1/