Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1098 تاريخ 31/12/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1098 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم رقم 1098 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221909/article/2/