المادة 4
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالاشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالاشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221921/article/4/