Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1179 تاريخ 08/01/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1179 تاريخ 08/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1179 تاريخ 08/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222065/article/4/