Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1180 تاريخ 08/01/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1180 تاريخ 08/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة منشآت غير ثابتة لاستعمالها لأغراض تجارية، ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1180 تاريخ 08/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222066/article/2/