المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 1233 تاريخ 22/01/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1233 تاريخ 22/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 1233 تاريخ 22/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222120/article/3/