Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1274 تاريخ 28/01/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1274 تاريخ 28/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: ـ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا / 500.000/ ل.ل. ـ رسم استثمار مياه للأغراض الصناعية: 360 × 365 × 600 = 78840000 ل.ل. ـ رسم طابع مالي 500000 ل.ل. أي ما مجموعه 79840000 ل.ل. (تسعة وسبعون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد ورسم الطابع المالية عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1274 تاريخ 28/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222183/article/8/