Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الكونسرفتوار ولا يؤخذ بأي تبليغ يوجه إلى سواه.

وعلى الآمر بالصرف أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز، وأن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.

المادة 58 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/58/