المادة 7
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب حتى آخر شهر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على طلب الآمر بالصرف المركزي.
مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والأخطاء في التنسيب حتى آخر شهر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس الكونسرفتوار بناء على طلب الآمر بالصرف المركزي.
المادة 7 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/7/