المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارات منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارات منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1670 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222689/article/3/