Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتمديد قسطل مياه بين العقار رقم 466 والطريق العام لاستعماله لري العقار رقم 1779 المنتفع حسب العرف والعادة بالري ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222777/article/2/