المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1818 تاريخ 27/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1818 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1818 تاريخ 27/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222903/article/3/