المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1822 تاريخ 27/04/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1822 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1822 تاريخ 27/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222906/article/2/