Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يسمح للجهة المرخص لها و/أو للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ان تباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويحق لوزير الأشغال العامة والنقل تمديد هذه الفترة عند الاقتضاء.

المادة 6 من مرسوم رقم 1791 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222936/article/6/