المادة 2
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .
مرسوم رقم 2130 تاريخ 03/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .
المادة 2 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223263/article/2/