المادة 138
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه، الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 138 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه، الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
المادة 138 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/138/