Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 144

المادة 144 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 144

ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة، وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته اذا تأخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة. وان مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايداع حساب المهمة لدى الديوان.

المادة 144 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/144/