المادة 84
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الهيئة واما بأوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 84 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الهيئة واما بأوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 84 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/84/