Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2139 تاريخ 03/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2139 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: -القاضي جورج حرب:رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي- رئيسا - سولنج باسيل: مجاز بالحقوق (في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - عضوا - وسام ولي الدين: امين السجل العقاري المعاون لدى امانة السجل العقاري الثانية في الشمال- عضوا - الاب نادر نادر: رئيس دير مار سركيس وباخوس- اهدن عن اصحاب الحقوق: عضوا - جورج عاقلة: نائب رئيس بلدية زغرتا -عن اصحاب الحقوق: عضوا

مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه والمذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 2139 تاريخ 03/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223366/article/3/