المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا أصلا وفائدة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2431 تاريخ 26/06/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/223409/article/2/