المادة 2
يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء والمقرر تعويض الحضور المبين في المادة الاولى اعلاه بخمس جلسات شهريا.
مرسوم رقم 2506 تاريخ 08/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2506 تاريخ 08/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 16/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء والمقرر تعويض الحضور المبين في المادة الاولى اعلاه بخمس جلسات شهريا.
المادة 2 من مرسوم رقم 2506 تاريخ 08/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223554/article/2/