المادة 50
يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضريبية القاضي برفض طلب الاسترداد جزئيا أو كليا بموجب استدعاء خطي يقدم أمام الإدارة الضريبية ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الإدارة.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضريبية القاضي برفض طلب الاسترداد جزئيا أو كليا بموجب استدعاء خطي يقدم أمام الإدارة الضريبية ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الإدارة.
المادة 50 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/50/