Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2456 01/07/2009

قبول هبة مقدمة من "جمعية مهرجانات قلعة سمار جبيل" لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار

مرسوم رقم 2456 تاريخ 01/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2456
التاريخ
01/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5234-5235
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2456 تاريخ 01/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «جمعية مهرجانات قلعة سمار جبيل» لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار بقيمة /53.000.000/ل.ل. وذلك لتمويل أعمال إنارة قلعة سمار جبيل الأثرية ـ قضاء البترون. يتم تسديد المبالغ المستحقة لفريق العمل مباشرة من قبل الجهة المانحة، بعد موافقة المديرية العامة للآثار التي ستشرف فنيا على المشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009