Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2860 تاريخ 21/12/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2860 تاريخ 21/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغة انكليزية - لغة فرنسية - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اخصائي رسم هندسي على الكمبيوتر - محاسب عام - الماكياج - التزيين النسائي - الوشم التجميلي - العناية بالبشرة - ديكور عام - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء.

المادة 4 من مرسوم رقم 2860 تاريخ 21/12/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/224451/article/4/