Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة اصدار سندات إذنية بالليرة اللبنانية بقيمة 24/62.381.996.617 (اثنان وستون مليارا وثلاثماية واحدى وثمانون مليونا وتسعمائة وستة وتسعون الفا وستمائة وسبعة عشرة ليرة لبنانية و24% من الليرة) ما يوازي //25.375.000// SDR (خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)) لامر صندوق النقد الدولي لا تحمل فائدة، غير قابلة للتداول، تكون تحت الطلب ولا يوجد تاريخ استحقاق عليها، وذلك بمقابل عملية استدانة من الصندوق بذات المبلغ، في اطار برنامج "للمساعدة الطارئة في اعقاب النزاعات" (Emergency Post-Conflit Assistance program) (EPCA)

المادة 1 من مرسوم رقم 3021 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224594/article/1/