Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3031 تاريخ 13/01/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 3031 تاريخ 13/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 3031 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224602/article/5/